La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-010
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية بعنوان سنة 2026.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 16 جوان 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 27 مارس 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبعمائة وست وعشرين (726) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 27 فيفري 2026.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 2 مارس 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 16 جوان 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 27 مارس 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبعمائة وست وعشرين (726) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 27 فيفري 2026.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 2 مارس 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون