Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-010

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق سير خلايا إدارة الطوارئ الصحية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
إن وزير الصحّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تكلف خلايا إدارة الطوارئ الصحية بالتأهّب والاستجابة وإدارة الضغوطات الاستشفائية والأزمات وحالات الطوارئ الصحية التي تجد بالهياكل أو المؤسسات الصحية لضمان استمرارية الخدمات الصحية والحفاظ على جودتها.
وللغرض تتولى خلايا إدارة الطوارئ الصحية خاصة ما يلي:
ـ تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها،
ـ إعداد المخطط الاستشفائي والمخططات الخصوصية للتأهّب والاستجابة للضغوطات الاستشفائية والأزمات والطوارئ الصحية المحتملة وتحيينها،
ـ تكوين قاعدة بيانات للتدخلات الفورية عند حدوث أزمات وحالات طوارئ صحية،
ـ وضع آليات لتفعيل التدخلات المتعلقة بإدارة حالات الطوارئ الصحية بصفة فورية،
ـ وضع شبكة إنذار مبكر واتصال لإدارة الضغوطات الاستشفائية والأزمات وحالات الطوارئ الصحية،
ـ جمع وتحليل البيانات وتحديد الأولويات التي تساعد على سرعة اتخاذ القرارات لاحتواء تداعيات حالات الطوارئ الصحية والحدّ من تأثيراتها،
ـ التصرف في الموارد البشرية والمعدات والتجهيزات الضرورية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية،
ـ ضمان التواصل والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين بما في ذلك الأقسام الداخلية والهياكل المعنية بإدارة حالات الضغوطات الاستشفائية والأزمات والطوارئ الصحية،
ـ تنظيم دورات تدريبية دورية وتمارين محاكاة لفائدة مهنيي العاملين في المجال،
ـ إعداد ورفع تقارير دورية إلى الهيكل المكلف بإدارة الطوارئ الصحية بالإدارة المركزية بوزارة الصحة.
الفصل 2 ـ تتركب خلية إدارة الطوارئ الصحية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
1 ـ بالنسبة إلى الهياكل الصحية العمومية:
رئيس الخلية: المدير العام أو مدير الهيكل الصحي العمومي المعني.
الأعضاء:
ـ رئيس اللجنة الطبية بالنسبة إلى المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية المعنية ورئيس مجلس بالنسبة إلى المستشفيات المحلية ومجامع الأساسية،
ـ رئيس قسم الاستعجالي،
ـ رئيس قسم الصيدلة،
ـ المسؤول على الصيانة.
2 ـ بالنسبة إلى المؤسسات الصحية الخاصة:
رئيس الخلية: الطبيب المدير الفني.
الأعضاء:
ـ الطبيب المكلف بقسم الاستعجالي،
ـ الطبيب المكلف بقسم التخدير والإنعاش،
ـ الصيدلي المباشر بالمؤسسة،
ـ المسؤول على الأقسام الفنية.
يمكن لرئيس الخلية دعوة كل من له كفاءة في مجال إدارة الطوارئ الصحية حسب ما تفرضه الحاجة.
يكلف إطار من الهيكل الصحي العمومي أو من المؤسسة الصحية الخاصة بتنسيق عمل الخلية وبمتابعة اجتماعاتها وإعداد محاضر جلساتها وتقاريرها وحفظ جميع وثائقها.
الفصل 3 ـ يتم أعضاء الخلية بمقرر من المدير العام
أو مدير الهيكل أو المؤسسة الصحية المعنيين.
الفصل 4 ـ تفعّل الخلية في حالات الطوارئ الصحية من قبل رئيسها ويتم إبلاغ الإدارة المكلفة بإدارة الطوارئ بالإدارة المركزية بوزارة فورا بكل حالات الطوارئ الصحية.
الفصل 5 ـ تعد الخلية تقريرا لكل حالة طوارئ صحية وتقريرا لجملة تدخلاتها وذلك بعد تنظيم جلسة تقييمية بمشاركة كل المتدخلين خلال الأسبوع الأول من انتهاء إدارة الأزمة أو الصحية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية.
تونس في 26 جانفي 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.