Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-010

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـرة الماليّة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2025.
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية، كما تم تنقيحه بمقتضى قرار وزير المالية المؤرّخ في 11 جانفي 2016.
قـــرّرت مـــا يلــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 23 مارس 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بعنوان سنة 2025.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائتين وخمس وسبعين (275) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 20 فيفري 2026.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.