Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 13 جانفي 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العموميّة لقطعة أرض كائنة بمنطقة الزيتونة معتمدية القصور من ولاية الكاف لبناء بئر عميقة لتزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-006

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 13 جانفي 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العموميّة لقطعة أرض كائنة بمنطقة الزيتونة معتمدية القصور من ولاية الكاف لبناء بئر عميقة لتزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب.
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنتزع من أجل المصلحة العموميّة لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه قطعة أرض كائنة بمنطقة الزيتونة معتمدية القصور من ولاية الكاف وتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) لبناء بئر عميقة لتزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب والمحاطة بخط أخضر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 91976
جزء من القطعة عدد1 م ت م 36138 منطقة مسحية حرف "D" الزيتونة م ت م
36138
-
04 آر ورثة أحمد بن محمد الحسيني
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.