Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 10 لسنة 2026 مؤرخ في 13 جانفي 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية صفاقس لبناء منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 لمدينة صفاقس على مستوى الطريق المحلية رقم 911 تنيور (انتزاع تكميلي).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-006

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 10 لسنة 2026 مؤرخ في 13 جانفي 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية صفاقس لبناء منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 لمدينة صفاقس على مستوى الطريق المحلية رقم 911 تنيور (انتزاع تكميلي).
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات قطعتا أرض كائنتان بولاية صفاقس وتوضعان على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لبناء منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 لمدينة صفاقس على مستوى الطريق المحلية رقم 911 تنيور، والمحاطتان بخط أحمر وأخضر بالمثالين الملحقين بهذا الأمر والمبينتان بالجدول التالي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة اسم المالكين والمالكين المحتملين
10
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة
عدد 75593 غير مسجل - 04 ص نور الدين بن الصادق بن محمد المكور.
14
الموافقة للقطعة عدد 6
بمثال عدد 33106 صفاقس مسجل
9آر 22ص 01 آر 35 ص نجوى بنت محمود قويعة.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.