Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة في الرياضة بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة في الرياضة بعنوان سنة 2025.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 9 جويلية 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة في الرياضة.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 28 أوت 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة في الرياضة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعة وعشرين (24) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 28 جويلية 2025.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 30 جويلية 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 16 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟