قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 16 جوان 2025 يتعلق بالتمديد في آجال ختم قائمة الترشحات للمناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2024 وبضبط تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 16 جوان 2025 يتعلق بالتمديد في آجال ختم قائمة الترشحات للمناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2024 وبضبط تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلّق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 وبالأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 والأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 وبالأمر الحكومي عدد 657 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 1 مارس 2010 وبقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 28 ماي 2025 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2024.
قــررت مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تمدد آجال ختم قائمة الترشّحات للمناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2024 والمنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 28 ماي 2025 المشار إليه أعلاه ويُضبط تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية كما يلي:
ـ تاريخ ختم الترشحات: تُختم قائمة الترشحات يوم 4 جويلية 2025 بدخول الغاية عوضا عن يوم 16 جوان 2025 بدخول الغاية.
ـ تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية: تُجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 4 أكتوبر 2025 والأيام الموالية عوضا عن يوم 6 سبتمبر 2025 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهـوريـة الـتـونـسـيـة.
تونس في 16 جوان 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلّق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 وبالأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 والأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 وبالأمر الحكومي عدد 657 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 1 مارس 2010 وبقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 28 ماي 2025 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2024.
قــررت مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تمدد آجال ختم قائمة الترشّحات للمناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2024 والمنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 28 ماي 2025 المشار إليه أعلاه ويُضبط تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية كما يلي:
ـ تاريخ ختم الترشحات: تُختم قائمة الترشحات يوم 4 جويلية 2025 بدخول الغاية عوضا عن يوم 16 جوان 2025 بدخول الغاية.
ـ تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية: تُجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 4 أكتوبر 2025 والأيام الموالية عوضا عن يوم 6 سبتمبر 2025 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهـوريـة الـتـونـسـيـة.
تونس في 16 جوان 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون