قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بعنوان سنة 2025.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأســرة والطفولة وكبـار السن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المـــؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 9 جويلية 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 28 أوت 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وعشرة (110) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 28 جويلية 2025.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 30 جويلية 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأســرة والطفولة وكبـار السن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المـــؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 9 جويلية 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 28 أوت 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وعشرة (110) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 28 جويلية 2025.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 30 جويلية 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون