Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 7 أفريل 2025 يتعلّق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-042

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 7 أفريل 2025 يتعلّق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي التي انضمّت إليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرّخ في 26 جوان 2015 المتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكّن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلّفة بتعاطي الصيد البحري المنعقدة بتاريخ 19 فيفري 2025.
قــرّر ما يلي :
الباب الأوّل
أحكام عامّة
الفصل الأوّل ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القرار:
1. التن الأحمر: صنف من أسماك التنيات الكبيرة المهاجرة التي تعيش بين البحر الأبيض المتوسط وشمال شرق المحيط الأطلسي، ويعرف بالاسم العلمي Thynnus thunnus.
2. وحدة صيد التن الأحمر: كل وحدة صيد بحري مرخّص لها لصيد أسماك التن الأحمر بواسطة الشِّباك الدائرة ذات ضلع لا يقلّ عن 50 مليمترا والمجهّزة لهذا الغرض، وذلك خلال موسم صيد التن الأحمر.
3. موسم صيد التن الأحمر: الفترة الزمنية المرخّص خلالها لوحدات صيد التن الأحمر باستهداف التن الأحمر.
4. الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر: هي كميّة التن الأحمر التي تسند سنويا بحساب الطن إلى البلاد التونسية من قبل اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي خلال موسم صيد التن الأحمر.
5. الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر: هي الكمية القصوى السنوية من التن الأحمر، مقدّرة بالطن، التي يُسمح لكل وحدة صيد مرخّص لها بصيدها خلال موسم صيد التن الأحمر.
6. عملية الصيد المشتركة: مجموعة من وحدات صيد التن الأحمر تتكوّن بمقتضى اتفاقيات تجارية بين مجهّزيها قصد صيد التن الأحمر الحي بصفة مشتركة وتحويله إلى ضيعات التسمين وذلك في حدود مجموع الحصص الفردية لوحدات الصيد البحري المشاركة في عملية الصيد المشتركة.
الباب الثاني
تنظيم صيد التن الأحمر
القسم الأوّل ـ أحكام فنية
الفصل 2 ـ يمتدّ موسم صيد التن الأحمر سنويا من 26 ماي إلى 1 جويلية. وفي حالة تعذّر ممارسة الصيد بسبب ظروف جوية غير ملائمة وعدم استكمال صيد الحصة الوطنية، يمكن بصفة استثنائية التمديد في موسم صيد التن الأحمر بنفس عدد الأيام التي تعذّر فيها الصيد على ألاّ تتعدى المدة الإضافية عشرة (10) أيام.
الفصل 3 ـ يحجّر صيد التن الأحمر الذي يقلّ وزن الوحدة منه عن 30 كلغ أو التي يقلّ طولها عن 115 صم مُقاسة من قمّة الرأس إلى بداية الزعنفة الذنبية طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي.
ويمكن بصفة استثنائية السماح بصيد وحدات من التن الأحمر التي يقلّ وزنها عن 8 كلغ أو يقلّ طولها عن 75 صم مُقاسة من قمّة الرأس إلى بداية الزعنفة الذنبية وذلك في حدود خمسة بالمائة (5%) من الكميّة التي يتم صيدها من نفس الصنف.
الفصل 4 ـ يتعيّن على ربابنة وحدات صيد التن الأحمر مسك كنشات للتصاريح الإحصائية وفقا للنّماذج المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن اللّجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي. كما يتعيّن عليهم موافاة الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بنظائر من التصاريح الإحصائية في ظرف ثمانية وأربعين (48) ساعة بداية من ساعة انتهاء الإنزال بمواني الصيد البحري التونسية أو تحويل التن الأحمر الحي إلى أقفاص النقل
أو أقفاص شركات تسمين التن الأحمر المرخّص لها.
الفصل 5 ـ يتعيّن على مجهّزي وحدات الصيد البحري المرخّص لها في صيد التن الأحمر تجهيزها بالمعدات التي تمكّن الأعوان المؤهّلين لمعاينة جرائم الصيد البحري من الحصول على معلومات حينية تتعلّق بمواقع وجود هذه الوحدات بحرا مرّة في الساعة على الأقل وكلّما اقتضت الضرورة ذلك.
القسم الثاني ـ قائمة وحدات صيد التن الأحمر
الفصل 6 ـ تضبط قائمة وحدات صيد التن الأحمر ضمن مجموعتين وفق التصنيف التالي:
1. مجموعة أصلية ثابتة:
تتكوّن من 61 وحدة صيد تن أحمر متحصّلة على رخص وحصص فردية لصيد التن الأحمر خلال سنوات 2009 و2018 و2019 و2020.
2. مجموعة تكميلية متغيّرة:
تتكوّن من عدد متغيّر من وحدات الصيد البحري متحصلة على رخص صيد السمك الأزرق باستعمال الشِّباك الدائرة بالأضواء أو دون أضواء. وتضبط قائمة هذه الوحدات سنويا مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر الحصة الوطنية لصيد التن الأحمر وما تشترطه اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي بخصوص طاقة الصيد.
وتتمتع هذه الوحدات بحصص فردية لصيد التن الأحمر خلال الموسم المعني دون الحاجة إلى تغيير نشاطها بصفة نهائية.
الفصل 7 ـ يرخّص لمجهّزي وحدات صيد التن الأحمر المنتمية إلى المجموعة الأصلية الثابتة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار في صنع وحدات صيد بحري عصرية تتوفر بها معايير السلامة وذلك تعويضا لوحدات الصيد البحري المتقادمة، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وتبقى هذه التراخيص سارية المفعول لمدة عامين قابلة للتمديد بعام واحد.
الفصل 8 ـ تُعلّق رخص الصيد البحري لوحدات الصيد البحري المنتمية إلى المجموعة التكميلية المتغيرة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار، وذلك على امتداد موسم صيد التنّ الأحمر بالإضافة إلى 15 يوما قبل بدايته انطلاقا من 11 ماي من كل سنة، و15 يوما بعد انتهائه إلى غاية 16 جويلية من كل سنة، مع مراعاة التمديد المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القرار. وتَستأنف هذه الوحدات نشاطها الأصلي مباشرة بعد انتهاء فترة التعليق.
الفصل 9 ـ تُحدّد سنويا قائمة وحدات الصيد البحري المنتمية إلى المجموعة التكميلية المتغيرة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار، وفق الشروط والإجراءات المبيّنة بالقسم الثالث منه.
ويمكن تعليق العمل بهذه الآلية في صورة عدم توفر رصيد من الحصة الوطنية يمكن إسناده في شكل حصص فردية لفائدة وحدات الصيد البحري المنتمية إلى المجموعة التكميلية المتغيرة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار للمقاييس والضّوارب المعتمدة من قبل اللجنة الدولية لصون التنيّات بالمحيط الأطلسي.
القسم الثالث ـ شروط وإجراءات الحصول على حصة فردية لصيد التن الأحمر
الفصل 10 ـ يتعيّن على مجهّزي وحدات صيد التن الأحمر المنتمية إلى المجموعة الأصلية الثابتة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار، إيداع مطلب بمكتب الضبط المركزي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أجل يتم تحديده بمقتضى مقرّر من الوزير المكلّف بالصيد البحري في الغرض، يتم الإعلام به بكل الوسائل المتاحة. ويرفق المطلب بالوثائق التالية:
أ. بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين:
1 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمجهّز أو لمجهّزي وحدة الصيد البحري.
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف عند الاقتضاء.
ب. بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين:
1 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لوكيل الشركة.
2 ـ نسخة من مضمون من السّجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
ت. الوثائق المتعلقة بوحدة الصيد البحري:
1 ـ نسخة من الإجازة النظامية لوحدة الصيد البحري سارية المفعول.
2 ـ نسخة من مضمون تسجيل السفينة.
3 ـ وثيقة تتضمّن رقم التسجيل البحري الدولي.
4 ـ مصادقة على الأجهزة الراديوية تتضمّن رقم النداء.
5 ـ نسخة من رخصة الملاحة تنص على صنف ملاحة للصيد البحري بعرض البحر سارية المفعول خلال موسم صيد التن الأحمر.
ث. الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بالمجهّز:
1 ـ ما يثبت أن الوضعية والوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سليمة في تاريخ تقديم المطلب.
2 ـ وصل خلاص 40% من مرابيح وحدات الصيد البحري التي تحصّلت على حصّة فردية من صيد التن الأحمر بالنسبة إلى آخر موسم صيد التن الأحمر طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه.
3 ـ إبراء مسلّمة من وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الفصل 11 ـ يتعيّن على مجهّزي وحدات صيد السمك الأزرق الراغبين في الحصول على حصة فردية من صيد التن الأحمر إيداع مطلب طبقا لأحكام الفصل 10 من هذا القرار وذلك في ظرف مغلق يحمل عبارة "لا يُفتح".
الفصل 12 ـ تُحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تسمى "اللجنة المكلّفة بالبت في المطالب المقدمة للحصول على حصّة فردية من التن الأحمر".
يتم أعضاء اللجنة وضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى مقرّر من الوزير المكلّف بالصيد البحري.
الفصل 13 ـ تكلّف اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 12 من هذا القرار بالمهام التالية:
ـ تحديد قيمة الكيلوغرام الواحد من التن الأحمر التي تُعتمد لاحتساب مقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر والتي يتم التنصيص عليها سنويا بمقرّر الوزير المكلف بالصيد البحري المذكور بالفصل 10 من هذا القرار.
ـ دراسة المطالب الخاصة بالمجموعة التكميلية المتغيرة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار والبت فيها وترتيب وحدات الصيد البحري ترتيبا تنازليا وفقا للمجموع العام المتحصل عليه والذي يُحتسب كما يلي:
المجموع العام = أ - ب
أ = الطول الجملي لوحدة الصيد البحري بالمتر.
ب = 5 نقاط عن كل حصة فردية لصيد التن الأحمر تمتعت بها وحدة الصيد المعنية خلال العشر (10) مواسم السابقة انطلاقا من موسم 2025.
في صورة التساوي يتم منح الأفضلية لوحدة الصيد البحري الأكبر حمولة، وفي صورة استمرار التساوي يتم منح الأفضلية للوحدة الأقدم صنعا.
- ضبط قائمة أساسية تتضمن وحدات الصيد البحري المقبولة من المجموعتين المنصوص عليهما بالفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عدد الوحدات المزمع تشريكها في موسم صيد التن الأحمر المعني.
- إعداد قائمة انتظار تضم وحدات الصيد البحري المنتمية إلى المجموعة التكميلية المتغيرة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود خمسين بالمائة (50%) من عدد وحدات الصيد البحري المسجّلة بالقائمة الأصلية.
يتم اللّجوء إلى قائمة الانتظار في حالة تخلي أحد المجهّزين بالقائمة الأساسية عن الحصة الفردية المسندة إليه أو عدم جاهزية وحدة الصيد البحري وطاقمها لموسم التن الأحمر أو في صورة عدم دفع مقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر في أجل يضبط بالمقرّر المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القرار.
ويتم في هذه الحالة إسناد نفس الحصة الفردية إلى وحدة الصيد البحري التي تم تعويضها طبقا للترتيب التفاضلي.
وينتهي العمل بقائمة الانتظار بانطلاق موسم صيد التن الأحمر.
الفصل 14 ـ تضبط القائمة النهائية لوحدات صيد التن الأحمر ومقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القرار بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار.
الفصل 15 ـ يحجّر تحويل الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر من وحدة صيد بحري إلى وحدة أخرى.
يحرم كل مخالف لهذا التحجير من الانتفاع بحصة سنوية من صيد التن الأحمر لمدّة عشر (10) سنوات متتالية.
القسم الرابع ـ ضبط حصص صيد التن الأحمر
الفصل 16 ـ تضبط الحصص الفردية لصيد التن الأحمر بالنسبة إلى وحدات الصيد البحري وفق التصنيف والمعايير التالية:
ـ 1% من الحصة الوطنية تخصّص للصيد العرضي.
ـ 99% من الحصة الوطنية تخصّص لوحدات صيد التن الأحمر، توزّع حسب طول وحدة الصيد وذلك طبقا للمقاييس والضّوارب المعتمدة من قبل اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي.
الباب الثالث
تنظيم تسمين التن الأحمر
الفصل 17 ـ يتعيّن على أصحاب ضيعات تسمين التن الأحمر موافاة الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بقائمة المراكب الناقلة للتن الأحمر الحي إلى أقفاص التسمين.
الفصل 18 ـ يتعيّن على أصحاب ضيعات تسمين التن الأحمر موافاة الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمعلومات والتصاريح المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي والمتعلقة بالمراكب الناقلة للتن الحي إلى الأقفاص والمراكب المساندة لعملية التسمين والمراكب الشاحنة للتن الأحمر في نهاية عملية التسمين وبالكميات المحوّلة إلى الأقفاص أو المشحونة منها.
ولا يمكن القيام بعمليات تحويل التن الحي إلى الأقفاص ورفع التن في عملية التسمين إلا بحضور عون مكلّف بمعاينة جرائم الصيد البحري.
الفصل 19 ـ يتعيّن على أصحاب ضيعات تسمين التن الأحمر تقديم مطالب سنوية مرفقة بـالوثائق التالية:
ـ وصل خلاص 40% من مرابيح ضيعات تسمين التن الأحمر وتصديره طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه.
ـ إبراء مسلّمة من وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.

الباب الرابع
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 20 ـ يصبح وجوبيا الاستظهار خلال موسم صيد التن الأحمر بنسخة سارية المفعول من رخصة الملاحة تنص على صنف ملاحة للصيد البحري بعرض البحر، بداية من 1 أفريل 2028.
الفصل 21 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 15 من هذا القرار، يمكن بصفة استثنائية لوحدات صيد التن الأحمر المنتمية إلى المجموعة الأصلية الثابتة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار المتقادمة وغير الناشطة في تاريخ نشره، تحويل حصصها الفردية إلى وحدات أخرى لصيد التن الأحمر على أن تكون وحدتي الصيد المعنيتين مشاركتين في نفس عملية الصيد المشتركة.

الفصل 22 ـ تلغى آلية تحويل حصص الصيد الفردية بين وحدات الصيد البحري بداية من 1 أفريل 2028.
الفصل 23 ـ يلغى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟