قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 549 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 549 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون