قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 551 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 551 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون