قانون أساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-118
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل: تُلغى أحكام الفقرات الأولى والرابعة والثامنة من الفصل 46 والفصل 47 والنقاط الثالثة والخامسة والسادسة من الفصل 49 والفصول 86 و87 والفقرة الثانية من الفصل 88 والفصل 89 والفقرة الأولى من الفصل 90 والفصول 91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و100 مكرر والفقرة الثالثة من الفصل 145 والفصل 148 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 46
فقرة أولى (جديدة): يتمّ الطعن في قرارات الهيئة أمام الاستئناف بتونس من قبل المترشّحين وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.
فقرة رابعة (جديدة): تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى دوائرها.
فقرة ثامنة (جديدة): وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 47 (جديد)
يتمّ الطعن في القرارات الصادرة عن الاستئناف بتونس من قبل المترشّحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجّه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة
يتكون من شرح ما أدى إلى اتخاذ القرار
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى دوائرها.
ويعيّن رئيس الدائرة جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 سبتمبر 2024.
الفصل 49: الفقرة الثانية (النقاط الثالثة والخامسة والسادسة جديدة):
النقطة الثالثة (جديدة):
• خلافاً لما ورد بالفصل 46، تصرّح الدائرة المتعهدة بمحكمة الاستئناف بتونس بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
النقطة الخامسة (جديدة):
• خلافاً لما ورد بالفصل 47، تصرح الدائرة المتعهّدة بمحكمة التعقيب، بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
النقطة السادسة (جديدة):
• خلافاً لما ورد بالفصلين 46 و47، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بقرارها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 86 (جديد)
يتعيّن على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب:
• إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
• تسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى كتابة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 87 (جديد)
تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء وذلك وفق نموذج مختصر تعدّه
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 88 فقرة ثانية (جديدة):
وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى كتابة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 89 (جديد)
تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفـرض احترامها بالــتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة الاستئناف بتونس ووزارة المالية.
الفصل 90 فقرة أولى (جديدة)
يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ومحكمة الاستئناف بتونس بكشف في هذه الحسابات.
الفصل 91 (جديد)
تتولى
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 92 (جديد)
تراقب
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة.
الفصل 93 (جديد)
تهدف رقابة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
• إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
• مسك كلّ مترشح أو حزب سياسي أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
• تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
• الطابع الانتخابي للنفقة،
• احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي،
• عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.
الفصل 94 (جديد)
تمدّ الهيئة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
• قائمة الأحزاب وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة،
• قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،
• قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة.
وتتولّى الهيئة إعلام
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 95 (جديد)
يمكن لمحكمة الاستئناف بتونس:
• أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة،
• أن تطلب من أي جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى المحكمة في هذا الإطار.
الفصل 96 (جديد)
لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 97 (جديد)
تقوم
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
ويُنشر
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 98 (جديد)
تسلّط
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
إذا قررت
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
في صورة تجاوز السقف الانتخابي، تسلط
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
• عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 %،
• عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حد 50%،
• عقـوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50% وإلى حد 75%،
وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تسلط
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 99 (جديد)
تسلّط
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
كما يمكن للمحكمة المذكورة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من هذا القانون.
الفصل 100 (جديد)
تسلّط العقوبات الماليّة الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسي وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن في ما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.
الفصل 100 مكرر (جديد)
يتمّ الطعن في القرارات الصادرة عن
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
تعتبر أعلي مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وتبت
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
تعتبر أعلي مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 145 (فقرة ثالثة جديدة):
فقرة ثالثة جديدة: ويرفع الطعن بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية من قبل كل مترشح، وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
الفصل 148 مكرر (جديد)
خلافًا لما ورد بالفصل 145 مكرر، يتم الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أمام
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الحجج التي قدمها المحامون خلال جلسة الدفاع عن موقفهم.
خلافًا لما ورد في الفصل 146 مكرر، يتمّ الطعن في القرارات الصادرة عن
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
تعتبر أعلي مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
الحجج التي قدمها المحامون خلال جلسة الدفاع عن موقفهم.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات الرئاسية المنظمة طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 90 والفصل 109 من الدستور.
الفصل 163 (فقرة أولى جديدة):
مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من هذا القانون، إذا ثبت لمحكمة الاستئناف بتونس أن المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فإنها تسلط عليه خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.
الفصل 2:
يُضاف الفصلان 145 مكرر و146 مكرر وتُضاف فقرة ثانية إلى الفصل 148 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء:
الفصل 145 مكرر
لا يمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
ويرفع الطعن من قبل كل مترشح مقبول نهائيا من قبل الهيئة بواسطة محام لدى التعقيب.
يجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مرفقا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتها الكتابية مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه 24 ساعة قبل يوم جلسة المرافعة الذي تُعيّنه المحكمة، وإلا يُرفض شكلا.
يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
تتولى كتابة الدائرة المتعهدة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيسها الذي يعيّن قاضيا مقرّرا يتولى تهيئة القضية للفصل.
يتولى رئيس الدائرة المتعهّدة
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتـعلم المحكمة الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
الفصل 146 مكرر
لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
تعتبر أعلي مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجّه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتها الكتابية مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعيّنة من قبل المحكمة.
ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
يتكون من شرح ما أدى إلى اتخاذ القرار
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى دوائر هذه المحكمة.
يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتها الكتابية.
يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
وتتولى المحكمة إعلام الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 148 (فقرة ثانية)
غير أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، تُصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر قرار صادر عن
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
تعتبر أعلي مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 3:
تُعوض عبارة "المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من هذا القانون" الواردة بالفصل 147 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بعبارة "المنصوص عليها بالفصلين 145 مكرر و146 مكرر من هذا القانون".
تُعوض عبارة "
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الفصل 4:
تنطبق أحكام هذا القانون على كل النزاعات التي تمّ البتّ فيها أو التي لا تزال جارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها أو التي لا تزال متعهّدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي.
الفصل 5:
لا يجوز لأي جهة قضائية غير تلك المحدّدة بهذا القانون أن تتعهّد أو تواصل التعهّد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
الفصل 6:
يدخل هذا القانون حيّز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 سبتمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد