أمر عدد 231 لسنة 2024 مؤرخ في 2 ماي 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 231 لسنة 2024 مؤرخ في 2 ماي 2024.
يسمى السيد محمد العربي بن حمودة، المتصرف العام، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من يوم 20 جويلية 2023.
يسمى السيد محمد العربي بن حمودة، المتصرف العام، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من يوم 20 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون