Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 228 لسنة 2024 مؤرخ في 2 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 228 لسنة 2024 مؤرخ في 2 ماي 2024.
تسمى السيدة نبيهة المحمدي، مستشارة المصالح العمومية، مديرة عامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 6 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟