أمر عدد 230 لسنة 2024 مؤرخ في 2 ماي 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 230 لسنة 2024 مؤرخ في 2 ماي 2024.
تسمى السيدة نبيهة المحمدي، مديرة عامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من يوم 6 ديسمبر 2023.
تسمى السيدة نبيهة المحمدي، مديرة عامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من يوم 6 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون