قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 4 جانفي 2024.
تسمى السيدة خولة خلفة في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 8 سبتمبر 2023.
تسمى السيدة خولة خلفة في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 8 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون