قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 2 جانفي 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 2 جانفي 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الكتبة الإداريون للشؤون الخارجية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية طيلة الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على المترشح خلال نفس المدة المذكورة،
- نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا لأحكام هذا القرار،
- اقتراح القائمة الأولية للمترشحين المقبولين.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم قائمة الترشحات، بحد أقصاه عشرين (20) نقطة مع اعتماد المترشح المتحصل على الأقدمية العامة الأعلى كمرجع حساب (الضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم قائمة الترشحات، بحد أقصاه عشرين (20) نقطة مع اعتماد المترشح المتحصل على الأقدمية في الرتبة الأعلى كمرجع حساب (الضارب 2)،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح كما يلي (الضارب 1):
* الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو تقني سامي
أو تكوينية منظرة بهذا المستوى أو ما يعادلها: نقطتان (2)،
* الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية
أو معادلة لها : أربع (4) نقاط،
* الماجستير أو معادلة لها: ست (6) نقاط،
- الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات وذلك بحساب نقطتين عن كل دورة تكوينية بسقف أقصاه أربع (4) نقاط (الضارب 0.5)،
- تنفيل بعشر (10) نقاط لمن ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات (الضارب 0.5)،
- العدد التقييمي المسند للمترشح من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله (الضارب 0.5).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على الأقل على خمسين بالمائة (50%) من المجموع العام للنقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سدّ شغورها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 10 ـ تلغى جميع أحكام قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس فـي 2 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الكتبة الإداريون للشؤون الخارجية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية طيلة الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على المترشح خلال نفس المدة المذكورة،
- نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا لأحكام هذا القرار،
- اقتراح القائمة الأولية للمترشحين المقبولين.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم قائمة الترشحات، بحد أقصاه عشرين (20) نقطة مع اعتماد المترشح المتحصل على الأقدمية العامة الأعلى كمرجع حساب (الضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم قائمة الترشحات، بحد أقصاه عشرين (20) نقطة مع اعتماد المترشح المتحصل على الأقدمية في الرتبة الأعلى كمرجع حساب (الضارب 2)،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح كما يلي (الضارب 1):
* الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو تقني سامي
أو تكوينية منظرة بهذا المستوى أو ما يعادلها: نقطتان (2)،
* الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية
أو معادلة لها : أربع (4) نقاط،
* الماجستير أو معادلة لها: ست (6) نقاط،
- الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات وذلك بحساب نقطتين عن كل دورة تكوينية بسقف أقصاه أربع (4) نقاط (الضارب 0.5)،
- تنفيل بعشر (10) نقاط لمن ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات (الضارب 0.5)،
- العدد التقييمي المسند للمترشح من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله (الضارب 0.5).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على الأقل على خمسين بالمائة (50%) من المجموع العام للنقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سدّ شغورها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 10 ـ تلغى جميع أحكام قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس فـي 2 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون