قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 2 جانفي 2024 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج عملة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب الشؤون الخارجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 2 جانفي 2024 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج عملة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب الشؤون الخارجية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه أو إتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 30 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج عملة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب الشؤون الخارجية.
قــرّر مـا يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 9 فيفري 2024 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج عملة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب الشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 جانفي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه أو إتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 30 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج عملة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب الشؤون الخارجية.
قــرّر مـا يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 9 فيفري 2024 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج عملة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب الشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 جانفي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون