Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-024

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتمّ حلّ جميع إلى حين مجالس بلدية جديدة.
الفصل 2 ـ تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
الفصل 3 ـ تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟