مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-024
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتمّ حلّ جميع إلى حين مجالس بلدية جديدة.
الفصل 2 ـ تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
الفصل 3 ـ تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتمّ حلّ جميع إلى حين مجالس بلدية جديدة.
الفصل 2 ـ تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
الفصل 3 ـ تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون