أمر عدد 166 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس دائرة ابتدائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 166 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023.
تُكلّف السيّدة رفيقة محمدي، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
تُكلّف السيّدة رفيقة محمدي، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون