أمر عدد 168 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس دائرة ابتدائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 168 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023.
يكلّف السيّد صفي الدين الحاج، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
يكلّف السيّد صفي الدين الحاج، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون