Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار من المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي المؤرخ في 8 أكتوبر 2021 المتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 بتاريخ 8 أكتوبر 2021.
يقرأ:
"وعلى قرار وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة".
عوضا عن:
"وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 والقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017".
والبقية دون تغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟