Rectificatif.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-096
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار من المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي المؤرخ في 8 أكتوبر 2021 المتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 بتاريخ 8 أكتوبر 2021.
يقرأ:
"وعلى قرار وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة".
عوضا عن:
"وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 والقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017".
والبقية دون تغيير.
بقرار من المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي المؤرخ في 8 أكتوبر 2021 المتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 بتاريخ 8 أكتوبر 2021.
يقرأ:
"وعلى قرار وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة".
عوضا عن:
"وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 والقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017".
والبقية دون تغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون