قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 14 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 14 أكتوبر 2021.
يسمى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار المصالح العمومية ابتداء من 22 جويلية 2021:
ـ آمنة مومني،
ـ يسر الدقي،
ـ مريم صوالحية،
ـ رحمة الشني،
ـ محمود المازني،
ـ مريم سليم،
ـ سرور الجويني،
ـ أمال الجعيدي،
ـ إسلام أوقاسي،
ـ ابتهال الحريزي،
ـ كوثر الصكلي،
ـ شهاب حمادة،
ـ إيمان بوعزيز،
ـ تيسير الوسلاتي،
ـ هزار النكيس،
ـ خولة زكي،
ـ تبر اللطيف.
يسمى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار المصالح العمومية ابتداء من 22 جويلية 2021:
ـ آمنة مومني،
ـ يسر الدقي،
ـ مريم صوالحية،
ـ رحمة الشني،
ـ محمود المازني،
ـ مريم سليم،
ـ سرور الجويني،
ـ أمال الجعيدي،
ـ إسلام أوقاسي،
ـ ابتهال الحريزي،
ـ كوثر الصكلي،
ـ شهاب حمادة،
ـ إيمان بوعزيز،
ـ تيسير الوسلاتي،
ـ هزار النكيس،
ـ خولة زكي،
ـ تبر اللطيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون