أمر رئاسي عدد 145 لسنة 2021 مؤرخ في 14 أكتوبر 2021 يتعلق بإسناد وسام الجمهوريـة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 145 لسنة 2021 مؤرخ في 14 أكتوبر 2021.
يسند وسام الجمهوريـة من الصنف الثالـث إلى السيـد رضا غرســلاوي وذلك ابتـداء من 13 أكتوبر 2021.
يسند وسام الجمهوريـة من الصنف الثالـث إلى السيـد رضا غرســلاوي وذلك ابتـداء من 13 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون