أمر رئاسي عــــدد 110 لسنة 2021 مؤرخ في 24 أوت 2021 يتعلق بتعيين مكلف بمباشرة أعمال التصرف الإداري والمالي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-077
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عــــدد 110 لسنة 2021 مؤرخ في 24 أوت 2021 يتعلق بتعيين مكلف بمباشرة أعمال التصرف الإداري والمالي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 86 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بإعفاء وزير تكنولوجيات الاتصال، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتولى الكاتب العام لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بصفة وقتية، مباشرة جميع أعمال التصرف الإداري والمالي التي يقتضيها تأمين السير العادي لمصالح الوزارة، وذلك إلى حين تسمية وزير مكلف بالفلاحة.
الفصـــــــــــــــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 86 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بإعفاء وزير تكنولوجيات الاتصال، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتولى الكاتب العام لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بصفة وقتية، مباشرة جميع أعمال التصرف الإداري والمالي التي يقتضيها تأمين السير العادي لمصالح الوزارة، وذلك إلى حين تسمية وزير مكلف بالفلاحة.
الفصـــــــــــــــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون