قـــرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة ووزيرة التعليم العالــي والبحث العلمـي مـؤرخ فــي 25 أوت 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-077
متوفر باللغة
FR
AR
قـــرار من المكلف بتسيير وزارة ووزيرة التعليم العالــي والبحث العلمـي مـؤرخ فــي 25 أوت 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة 2021.
إنّ المكلف بتسيير وزارة ووزيـرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبّي الإستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قـرّرا مـا يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتّسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس يوم 12 أكتوبر 2021 والأيام الموالية طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 4 أوت 2009.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
- الاختصاصات الطبية: 32 خطة
- الاختصاصات الجراحية: 24 خطة
- اختصاصات العلوم الأساسية والمشتركة: 24 خطة.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني، في مجموعات الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
- الاختصاصات الطبية: 5 خطط
- الاختصاصات الجراحية: 1 خطة
- اختصاصات العلوم الأساسية والمشتركة: 3 خطط
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون المباشرون بوزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 10 سبتمبر 2021.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2021.
المكلف بتسيير وزارة الصحة
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إنّ المكلف بتسيير وزارة ووزيـرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبّي الإستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قـرّرا مـا يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتّسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس يوم 12 أكتوبر 2021 والأيام الموالية طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 4 أوت 2009.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
- الاختصاصات الطبية: 32 خطة
- الاختصاصات الجراحية: 24 خطة
- اختصاصات العلوم الأساسية والمشتركة: 24 خطة.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني، في مجموعات الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
- الاختصاصات الطبية: 5 خطط
- الاختصاصات الجراحية: 1 خطة
- اختصاصات العلوم الأساسية والمشتركة: 3 خطط
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون المباشرون بوزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 10 سبتمبر 2021.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2021.
المكلف بتسيير وزارة الصحة
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون