Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أوت 2021 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أوت 2021 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف.
باسـم الشعـــب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلّق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشّعب،
وعلى مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف والمصادق عليه من طرف مجلــس نــوّاب الشّعب بتــاريــخ 12 جويليــة 2021،
وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف والمصادق عليه من طرف مجلــس نــوّاب الشّعب بتــاريــخ 12 جويليــة 2021 التي قدّمتهــا مجمــوعــــة من النوّاب بمجلس نوّاب الشّعب تمثّلهم النّائبة سامية حمودة عبّو والنائبة ليلى الحداد والنائبة منيرة عياري والنائب منجي الرحوي والنائب هشام العجبوني والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 05/2021 بتاريخ 19 جويلية 2021 وتتضمّن النّواب الآتي ذكرهم: نعمان العشّ، عبد الرزاق عويدات، لطفي العيّادي، نبيل الحجّي، هشام العجبوني، امحمد بونني، ليلى الحداد، منجي الرحوي، أنور بنالشاهد، علي بن عون، كمال الحبيب، أمل سعيدي، زهير مغزاوي، بدر الدّين القمودي، محسن عرفاوي، خالد الكريشي، هيكل المكّي، عبد السّلام بن عمارة، منيرة عيّاري، حاتم البوبكري، حسام موسى، سفيان المخلوفي، رضا الدلاعي، سالم قطاطة، شكري الذويبي، فرحات الراجحي، محمد ضياء الدين بن عمر، سامية حمودة عبّو،
وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطّعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
الهيئـــــة
حيث ينصّ الفصل الأوّل من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 "تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة قضائية وقتية مستقلّة تختصّ بمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين تسمّى الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين..."
وحيث ينصّ الفصــل 19 ف 4 و ف 5 مــن القــانون الأســاسي عـــدد 14 لسنة 2014 المــؤرخ في 18 أفريل 2014 أنّه "ويتولّى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نوّاب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدّستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نوّاب الشّعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبــا فــي أجــل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلّقة بدستورية النصّ الطّعن بعدم الدّستورية."
وحيث تمّت إحالة عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف والمصادق عليه من طرف مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 12 جويلية 2021 إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نوّاب الشعب ورئيس الحكومة بتاريخ 22 جويلية 2021،
وحيث لم تتلــقّ الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دستوريّة مشاريــع القوانيــن ردّا من أيّ من الجهات المنصوص عليها بالفصل 19 ف 5 من القانون الأساسي للهيئة بخصوص الطّعن عدد 05/2021 في دستوريّة مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 والمتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف المصادق عليه من طرف مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 12 جويلية 2021 في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 19 المشار إليه نظرا لإعفاء رئيس الحكومة من مهامه ابتداء من 25 جويلية 2021 بمقتضى الأمر الرّئاسي عدد 69 لسنة 2021 المــؤرخ في 26 جويلية 2021 وتجميد اختصاصات مجلس نوّاب الشّعب لمــدّة شهــــر ابتداء من 25 جويلية 2021 بمقتضــى الأمــر الرّئاســي عــــدد 80 لسنـــة 2021 المــؤرخ في 29 جويلية 2021،
وحيث ترتيبا على ذلك لم يتسنّ للهيئة باعتبارها هيئة قضائية استيفاء إجراءات النظر في ملفّ الطعن في دستورية مشــروع القــانـون عـــدد 104/2020 كما نصّ عليها الفصــل 19 من القانون الأساسي عـــدد 14 لسنة 2014 المــؤرخ في 18 أفريل 2014 وفق ما يقتضيه مبدأ المواجهة،
وبعـد المـداولـة،
قرّرت الهيئــة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريــع القوانين أنّ الطّعــن في دستورية مشـــروع القانــون عدد 104 لسنة 2020 المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصّرف والمصادق عليه من طــرف مجلــس نــواب الشّعــب بتاريــخ 12 جويلية 2021 لم يستوف شروطه الإجرائية لإتمام النظر فيه.
وصدر هذا القرار عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريــع القوانين في جلستها المنعقدة بباردو يوم الخميس 19 أوت 2021 برئاسة السيّد عبد السلام المهدي قريصيعة النّائب الأوّل لرئيس الهيئة والسيّد نجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس وعضويّة السّادة سامي الجربي عضو الهيئة والسيّدة ليلى الشّيخاوي عضوة الهيئة والسيّد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحـــرّر في تاريخه.
النّائب الأول للرئيس
عبد السلام المهدي قريصيعة النّائب الثاني للرئيس
نجيب القطاري
عضو الهيئة
سامي الجربي عضوة الهيئة
ليلى الشّيخاوي
عضو الهيئة
لطفي طرشونة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟