أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2021 مؤرخ في 6 أوت 2021 يتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-071
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2021 مؤرخ في 6 أوت 2021 يتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحّة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يكلف السيد علي مرابط بتسيير وزارة الصحّة.
تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات وزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يكلف السيد علي مرابط بتسيير وزارة الصحّة.
تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات وزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون