أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2021 مؤرخ في 5 أوت 2021 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2021 مؤرخ في 5 أوت 2021.
يسمّى السيد مصطفى عون النابلي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الأوروبية.
يسمّى السيد مصطفى عون النابلي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الأوروبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون