Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2021 مؤرخ في 5 أوت 2021 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2021 مؤرخ في 5 أوت 2021.
يسمّى السيد مصطفى عون النابلي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الأوروبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.