قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 17 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 17 سبتمبر 2020.
يعين السيد عصام عموري، مستشار المصالح العمومية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة ابتداء من غرة جانفي 2020.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يعين السيد عصام عموري، مستشار المصالح العمومية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة ابتداء من غرة جانفي 2020.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون