قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 23 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-099
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 23 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 726 لسنة 2020 المؤرخ في 1 سبتمبر 2020، المتعلق بتكليف السيد خالد بن يوسف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة ابتداء من 13 جويلية 2020.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد خالد بن يوسف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل واللوجستيك ليمضي بالنيابة عن وزير النقل واللوجستيك كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخص للسيد خالد بن يوسف في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هـذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة ويجري العمل به ابتـداء مـــن 13 جويلية 2020.
تونس في 23 سبتمبر 2020.
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 726 لسنة 2020 المؤرخ في 1 سبتمبر 2020، المتعلق بتكليف السيد خالد بن يوسف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة ابتداء من 13 جويلية 2020.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد خالد بن يوسف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل واللوجستيك ليمضي بالنيابة عن وزير النقل واللوجستيك كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخص للسيد خالد بن يوسف في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هـذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة ويجري العمل به ابتـداء مـــن 13 جويلية 2020.
تونس في 23 سبتمبر 2020.
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون