أمر حكومي عدد 159 لسنة 2020 مؤرخ في 25 مارس 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 159 لسنة 2020 مؤرخ في 25 مارس 2020.
يمنح السيد منير كسيكسي، المستشار لدى رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة.
يمنح السيد منير كسيكسي، المستشار لدى رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون