قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، مؤرخ في 25 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، مؤرخ في 25 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011ـ،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 576 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018، المتعلق بتكليف السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 21 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 25 مارس 2020.
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
إن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011ـ،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 576 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018، المتعلق بتكليف السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 21 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 25 مارس 2020.
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون