أمر حكومي عدد 158 لسنة 2020 مؤرخ في 25 مارس 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 158 لسنة 2020 مؤرخ في 25 مارس 2020.
يسمى السيد منير كسيكسي مستشارا لدى رئيس الحكومة.
يسمى السيد منير كسيكسي مستشارا لدى رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون