La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 212 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سفيان بن خليفة بن حسين جبريل، مولود في 24 ديسمبر 1979، قاطن نهج عمر ابن الخطاب بومرداس المهدية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 611***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سفيان بن خليفة بن حسين جبريل، مولود في 24 ديسمبر 1979، قاطن نهج عمر ابن الخطاب بومرداس المهدية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 611***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: