La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 210 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شفيق بن محمد بن محمد العيادي مولود في 21 جانفي 1963 قاطن عادة شارع الشهداء عدد 1 ساقية الدائر صفاقس، تونسي/ ايرلندي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 931***** وصاحب جواز سفر تونسي عددw271112 وجواز سفر ايرلندي عدد PE3481786 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شفيق بن محمد بن محمد العيادي مولود في 21 جانفي 1963 قاطن عادة شارع الشهداء عدد 1 ساقية الدائر صفاقس، تونسي/ ايرلندي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 931***** وصاحب جواز سفر تونسي عددw271112 وجواز سفر ايرلندي عدد PE3481786 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: