La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2025-088
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 207 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو مالك بن علي بن رمضان بن المعتوق، مولود في 10 جوان 1988، قاطن 5 زنقة بن طالب نهج حمام الرميمي تونس، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 513***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو مالك بن علي بن رمضان بن المعتوق، مولود في 10 جوان 1988، قاطن 5 زنقة بن طالب نهج حمام الرميمي تونس، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 513***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: