قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قـــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سد شغورها موزعة حسب الاختصاص.
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض.
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين.
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة.
- الإشراف على سير الاختبار الشفاهي.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات.
- المرحلة الثانية: اختبار شفاهي في الاختصاص.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الإلكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
مجموع النقاط = معدل الباكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي 3 سنوات) (ضارب 2)
_____________________________________________________________________________
3
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل حسب الاختصاص قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية أو تحميلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح الالكتروني.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الباكالوريا أو الشهادة المعادلة لها.
- نسخة من الشهادة الوطنية لمهندس مصحوبة وجوبا بالنسبة للشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الجامعات الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة.
- نسخ من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: ثلاث سنوات).
- طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- نسخة من الترسيم بجدول عمادة المهندسين بعنوان سنة فتح المناظرة.
- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
كما يرفض كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح الالكتروني تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار المرحلة الثانية وتضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الإجراء.
الفصل 11 ـ تتمثل المرحلة الثانية في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (/2).
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعكس تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
ويتعين على المترشح عرض الاختبار الشفاهي بلغة مغايرة للغة المناقشة.
وتضبط مراحل الاختبار الشفاهي ومدته كما يلي:
مراحل الاختبار المدة
- التحضير
- العرض
- المناقشة - 15 دقيقة
- 15 دقيقة
- 15 دقيقة
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار الشفاهي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة الكترونية أو أي وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية باقتراح من المناظرة بناء على مفصل معد من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمجموع العام المتحصل عليه في مرحلتي المناظرة والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحــــلة الأولــــــــــى: دراســة المـــلفات 1
المرحــــلة الثانيــــــــــة: الاختبار الشفاهي 2
المجموع 3
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع عام من النقاط يساوي 30 نقطة على الأقل كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في اختبار المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بعد ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص اقتراح قائمتين في المترشحين:
أ- القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المزمع تسديدها حسب الاختصاص.
ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية حسب الاختصاص لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الإلكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه (15) خمسة عشر يوما وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل (15) خمسة عشر يوما على أقصى تقدير يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ يخضع المنتدبون الجدد إلى فترة تكوين تأهيلي بمدرسة تكوين مصادق عليها في إطار اتفاقية بين المدرسة ووزارة الداخلية.
تضبط مدة مرحلة التكوين وشكلها وبرنامجها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مؤسسة التكوين.
الفصل 20 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
ملـحــق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول
بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية
-I اختصاص الهندسة المدنية
- طبيعة التربة وصفاتها الفيزيائية والآلية : (مختلف أصناف الأتربة سبرها، ضغط طبقات الأتربة، القوة الحاملة...)،
ـ الأسس: مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساويها،
- تصميم وحساب الهياكل البسيطة.
* المنشآت الفوقية والأشغال الكبرى:
- الجدران، مختلف أنواع الجدران الحواجز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز الساترة، مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها، السقيفات،
- التطيين وإعادة التطيين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع، طلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض، أنواع الثقب والاختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزائه، القنوات والقوالب والأعمدة أشغال جصية إنجازات من مادة الجص،
- الدرج، التجليز وأنواع مواد الخزفيات،
- مواد البناء المألوفة،
- مواد خلط الملاط (حجارة رمل حصى ...)،
- كلس، إسمنت، جص،
- أنواع الملاط (خلط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس كيفية استعمال الإسمنت، نقل الملاط وفرشه وإرتجاجه إسالة الإسمنت تحت الماء، قالب الإسمنت،
- تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المكتوبة، الأمثلة مختلف تقاسيم الأرض...) وذلك لبناء مدرسة أو لإقامة مستشفى
أو لتشييد عمارة للسكنى،
- توضيح حول كلفة أهم مراكز الأشغال،
- مختلف وسائل الإستغلال المعتمدة لإقامة البناءات،
- الردم،
- الأسس،
- البناء الأرضيات والسقيفات،
- العزل،
- الطلاء،
- المدارج،
- تغليف الأرضية والجدران،
- مفاهيم حول تجهيزات البناء.
II- اختصاص الإعلامية:
.1 الخوارزميات وهياكل البيانات
- هياكل البيانات الكلاسيكية: القوائم، المكدسات، الطوابير، الأشجار، الرسوم البيانية.
- خوارزميات الفرز، البحث، والاستكشاف
2. البرمجة
- البرمجة كائنية التوجه (Java, C++, Python)
- مفاهيم أنماط التصميم
3. أنظمة التشغيل
- إدارة العمليات والخيوط (threads)
- الذاكرة الافتراضية وإدارة الملفات
- مبادئ أنظمة Unix/Linux) و(Windows
4. قواعد البيانات
- النمذجة المفاهيمية (MCD،MLD)
- لغة (SQL) (الاستعلامات المعقدة، الإجراءات المخزنة)
- المعاملات وإدارة التزامن
5. الشبكات المعلوماتية
- نموذج (OSI / TCP-IP)
- بروتوكولات IP)، TCP، UDP، HTTP، (DNS
- التوجيه، NAT)، (VPN، الجدران النارية
6. الأمن المعلوماتي
- التشفير الأساسي (متماثل / غير متماثل)
- المصادقة، النزاهة، الشهادات الرقمية
- أمن الأنظمة والشبكات
7. هندسة البرمجيات وإدارة المشاريع
- المنهجيات (Agile، UML،Merise)
- دورة حياة البرمجيات (التحديد، التصميم، الاختبارات)
- DevOps، التكامل المستمر، إدارة الإصدارات (Git)
8. الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات (وحدة اختيارية)
- التعلم الخاضع للإشراف / غير الخاضع للإشراف
- الشبكات العصبية، معالجة اللغة الطبيعية، (NLP)، أشجار القرار
III-اختصاص الاتصالات :
1. نظرية الإشارة
- الإشارات الحتمية والعشوائية
- التحويلات (فورييه، لابلاس، (Z
- الضجيج والترشيح (تماثلي ورقمي)
2. الاتصالات الرقمية
- ترميز المصدر والقناة Shannon)، (Hamming
- التضمين الرقمي ASK) ، FSK،PSK، (QAM
- التعددTDM)،FDM ، (OFDM
3. المعالجة الرقمية للإشارة (TNS)
- التعيين، التكميم، تحويل فورييه السريع (FFT)
- المرشحات (FIR/IIR)
- الأنظمة الخطية المنفصلة
4. الانتشار والهوائيات
- الانتشار في الفضاء الحر والوسائط الحقيقية
- الهوائيات (ثنائية القطب، لوحة، موجهة)
- مخطط الإشعاع، الكسب، الاتجاهية
5. شبكات الاتصالات
- البنية GSM)، UMTS، LTE، (5G
- بروتوكولات الإشارة SS7)، (SIP
- شبكات IP/MPLS)، NGN،(VoIP
6. النقل البصري واللاسلكي
- الألياف البصرية: التوهين، التشتت
- الروابط الميكروويفية، الترددات العالية
- تقنيات WiFi، Bluetooth، ZigBee
7. الإلكترونيات للاتصالات
- الدوائر الترددية (المذبذبات، المضخمات، المرشحات(
- المحولات التماثلية / الرقمية والعكس
- سلامة الإشارة، التداخلات
8. المعايير والتنظيم
- التنظيمات ( ETSI، ANF، ISO، ITU،CE)
- تخصيص الطيف الترددي
- إدارة جودة الخدمة (QoS) واتفاقيات مستوى الخدمة (SLA).
إن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قـــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سد شغورها موزعة حسب الاختصاص.
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض.
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين.
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة.
- الإشراف على سير الاختبار الشفاهي.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات.
- المرحلة الثانية: اختبار شفاهي في الاختصاص.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الإلكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
مجموع النقاط = معدل الباكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي 3 سنوات) (ضارب 2)
_____________________________________________________________________________
3
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل حسب الاختصاص قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية أو تحميلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح الالكتروني.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الباكالوريا أو الشهادة المعادلة لها.
- نسخة من الشهادة الوطنية لمهندس مصحوبة وجوبا بالنسبة للشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الجامعات الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة.
- نسخ من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: ثلاث سنوات).
- طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- نسخة من الترسيم بجدول عمادة المهندسين بعنوان سنة فتح المناظرة.
- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
كما يرفض كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح الالكتروني تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار المرحلة الثانية وتضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الإجراء.
الفصل 11 ـ تتمثل المرحلة الثانية في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (/2).
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعكس تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
ويتعين على المترشح عرض الاختبار الشفاهي بلغة مغايرة للغة المناقشة.
وتضبط مراحل الاختبار الشفاهي ومدته كما يلي:
مراحل الاختبار المدة
- التحضير
- العرض
- المناقشة - 15 دقيقة
- 15 دقيقة
- 15 دقيقة
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار الشفاهي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة الكترونية أو أي وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية باقتراح من المناظرة بناء على مفصل معد من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمجموع العام المتحصل عليه في مرحلتي المناظرة والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحــــلة الأولــــــــــى: دراســة المـــلفات 1
المرحــــلة الثانيــــــــــة: الاختبار الشفاهي 2
المجموع 3
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع عام من النقاط يساوي 30 نقطة على الأقل كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في اختبار المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بعد ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص اقتراح قائمتين في المترشحين:
أ- القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المزمع تسديدها حسب الاختصاص.
ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية حسب الاختصاص لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الإلكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه (15) خمسة عشر يوما وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل (15) خمسة عشر يوما على أقصى تقدير يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ يخضع المنتدبون الجدد إلى فترة تكوين تأهيلي بمدرسة تكوين مصادق عليها في إطار اتفاقية بين المدرسة ووزارة الداخلية.
تضبط مدة مرحلة التكوين وشكلها وبرنامجها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مؤسسة التكوين.
الفصل 20 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
ملـحــق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول
بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية
-I اختصاص الهندسة المدنية
- طبيعة التربة وصفاتها الفيزيائية والآلية : (مختلف أصناف الأتربة سبرها، ضغط طبقات الأتربة، القوة الحاملة...)،
ـ الأسس: مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساويها،
- تصميم وحساب الهياكل البسيطة.
* المنشآت الفوقية والأشغال الكبرى:
- الجدران، مختلف أنواع الجدران الحواجز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز الساترة، مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها، السقيفات،
- التطيين وإعادة التطيين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع، طلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض، أنواع الثقب والاختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزائه، القنوات والقوالب والأعمدة أشغال جصية إنجازات من مادة الجص،
- الدرج، التجليز وأنواع مواد الخزفيات،
- مواد البناء المألوفة،
- مواد خلط الملاط (حجارة رمل حصى ...)،
- كلس، إسمنت، جص،
- أنواع الملاط (خلط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس كيفية استعمال الإسمنت، نقل الملاط وفرشه وإرتجاجه إسالة الإسمنت تحت الماء، قالب الإسمنت،
- تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المكتوبة، الأمثلة مختلف تقاسيم الأرض...) وذلك لبناء مدرسة أو لإقامة مستشفى
أو لتشييد عمارة للسكنى،
- توضيح حول كلفة أهم مراكز الأشغال،
- مختلف وسائل الإستغلال المعتمدة لإقامة البناءات،
- الردم،
- الأسس،
- البناء الأرضيات والسقيفات،
- العزل،
- الطلاء،
- المدارج،
- تغليف الأرضية والجدران،
- مفاهيم حول تجهيزات البناء.
II- اختصاص الإعلامية:
.1 الخوارزميات وهياكل البيانات
- هياكل البيانات الكلاسيكية: القوائم، المكدسات، الطوابير، الأشجار، الرسوم البيانية.
- خوارزميات الفرز، البحث، والاستكشاف
2. البرمجة
- البرمجة كائنية التوجه (Java, C++, Python)
- مفاهيم أنماط التصميم
3. أنظمة التشغيل
- إدارة العمليات والخيوط (threads)
- الذاكرة الافتراضية وإدارة الملفات
- مبادئ أنظمة Unix/Linux) و(Windows
4. قواعد البيانات
- النمذجة المفاهيمية (MCD،MLD)
- لغة (SQL) (الاستعلامات المعقدة، الإجراءات المخزنة)
- المعاملات وإدارة التزامن
5. الشبكات المعلوماتية
- نموذج (OSI / TCP-IP)
- بروتوكولات IP)، TCP، UDP، HTTP، (DNS
- التوجيه، NAT)، (VPN، الجدران النارية
6. الأمن المعلوماتي
- التشفير الأساسي (متماثل / غير متماثل)
- المصادقة، النزاهة، الشهادات الرقمية
- أمن الأنظمة والشبكات
7. هندسة البرمجيات وإدارة المشاريع
- المنهجيات (Agile، UML،Merise)
- دورة حياة البرمجيات (التحديد، التصميم، الاختبارات)
- DevOps، التكامل المستمر، إدارة الإصدارات (Git)
8. الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات (وحدة اختيارية)
- التعلم الخاضع للإشراف / غير الخاضع للإشراف
- الشبكات العصبية، معالجة اللغة الطبيعية، (NLP)، أشجار القرار
III-اختصاص الاتصالات :
1. نظرية الإشارة
- الإشارات الحتمية والعشوائية
- التحويلات (فورييه، لابلاس، (Z
- الضجيج والترشيح (تماثلي ورقمي)
2. الاتصالات الرقمية
- ترميز المصدر والقناة Shannon)، (Hamming
- التضمين الرقمي ASK) ، FSK،PSK، (QAM
- التعددTDM)،FDM ، (OFDM
3. المعالجة الرقمية للإشارة (TNS)
- التعيين، التكميم، تحويل فورييه السريع (FFT)
- المرشحات (FIR/IIR)
- الأنظمة الخطية المنفصلة
4. الانتشار والهوائيات
- الانتشار في الفضاء الحر والوسائط الحقيقية
- الهوائيات (ثنائية القطب، لوحة، موجهة)
- مخطط الإشعاع، الكسب، الاتجاهية
5. شبكات الاتصالات
- البنية GSM)، UMTS، LTE، (5G
- بروتوكولات الإشارة SS7)، (SIP
- شبكات IP/MPLS)، NGN،(VoIP
6. النقل البصري واللاسلكي
- الألياف البصرية: التوهين، التشتت
- الروابط الميكروويفية، الترددات العالية
- تقنيات WiFi، Bluetooth، ZigBee
7. الإلكترونيات للاتصالات
- الدوائر الترددية (المذبذبات، المضخمات، المرشحات(
- المحولات التماثلية / الرقمية والعكس
- سلامة الإشارة، التداخلات
8. المعايير والتنظيم
- التنظيمات ( ETSI، ANF، ISO، ITU،CE)
- تخصيص الطيف الترددي
- إدارة جودة الخدمة (QoS) واتفاقيات مستوى الخدمة (SLA).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون