Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء المجلس الوطني للزيتون.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 2 سبتمبر 2025.
يرأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المجلس الوطني للزيتون ويتركب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ خالد السهيلي: عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ محمد الناصر براهم: عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط: عضو،
ـ عز الدين الشلغاف: عن الوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
ـ حاتم بن بلقاسم: عن الوزارة المكلفة بالبيئة: عضو،
ـ محمد اليحياوي: عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني: عضو،
ـ حميدة بلقايد: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
ـ فتحية بن رزق: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
ـ المعز بن عمر: عن الديوان الوطني للزيت: عضو،
ـ محمد النصراوي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ حمادي الغريبي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ المولدي الرمضاني: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ حواش الوريمي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ عبد السلام الواد: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ صابر الفوراتي: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ مراد بن عاشور: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ توفيق عبيدة: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ بسام بن عبد الله: عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو،
ـ رؤوف شوكات: عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو،
ـ حياة الدوس: ممثلة عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية: عضو،
ـ وليد المزغني: عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية: عضو.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 18 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.