قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
يسمى السيد مصطفى كعبية عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيد عز الدين الجويني، وذلك ابتداء من 23 جويلية 2025.
يسمى السيد مصطفى كعبية عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيد عز الدين الجويني، وذلك ابتداء من 23 جويلية 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون