قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 16 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل الذي تم إبداؤه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أفريل 2025.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط قائمة بدائل لبن الأم بالملحق المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2024، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 16 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل الذي تم إبداؤه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أفريل 2025.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط قائمة بدائل لبن الأم بالملحق المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2024، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون