أمر عدد 395 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 395 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أوت 2025.
تنهى مهام السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، متفقد عام للشغل، بصفة مكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
تنهى مهام السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، متفقد عام للشغل، بصفة مكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون