Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 395 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 395 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أوت 2025.
تنهى مهام السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، متفقد عام للشغل، بصفة مكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟