Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 8 أوت 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 8 أوت 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بعنوان سنة 2025.
إنّ وزيـر الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1229 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة ونظام تأجيرهم،
وعلى قرار وزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 4 جوان 2025 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
قرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشّؤون الدّينيّة يوم 16 أكتوبر 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بعنوان سنة 2025.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل التّرشّحات يوم 15 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسيّة.
تـونـس فـي 8 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟