Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 23 أفريل 2021 المتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 23 أفريل 2021 المتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر2017، وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 23 أفريل 2021 المتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القرار المؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف مطة سابعة عشر إلى الفقرة (ج) من الفصل 3 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 23 أفريل 2021، كما يلي:
الفصل 3 ـ الفقرة ج (المطة السابعة عشر): "وحدة التقنيات الصيدلانية، وتلحق بقسم الصيدلية وعلم الدواء والتقنيات الصيدلانية.".
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟