أمر عدد 394 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 394 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أوت 2025.
تنهى مهام السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، متفقد عام للشغل، بصفة رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تنهى مهام السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، متفقد عام للشغل، بصفة رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون