الحكم الذي يصدر رغم غياب المضنون فيه ولكن هذا الأخير ثبت تسلّمه للاستدعاء بصفة شخصية إلا أنه تخلّف عن الحضور. كما يمكن أن يكون الحكم معتبرا حضوريا إذا حضر المضنون فيه بجلسة أو بعض جلسات الدعوى وتغيّب عن باقيها.
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة