قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 ماي 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة محاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 ماي 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة محاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصــل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم للمترشحين المحرزين على البكالوريا أو معادلة لها أو على تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والذين لا يتجاوز سنهم الخمس وثلاثين (35) سنة في تاريخ المناظرة.
ويتم تحديد السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب تشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ التسجيل.
وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب تشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة.
الفصــل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة العدل ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ عنوان إرسال ملفات الترشح.
الفصــل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
ـ تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المعد للغرض،
ـ سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرسل الملف واستمارة الترشح على العنوان المنصوص عليه بقرار فتح المناظرة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا:
ـ كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة،
ـ كل ملف ترشح ورد بعد آجال تقديم ملفات الترشح ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال أو الوصول،
ـ كل ملف ترشح كانت وثائقه غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة العدل، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة الملفات ومدى مطابقتها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني،
ـ اقتراح قائمات المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الاختبار الكتابي للقبول الأولي والاختبار الشفاهي للقبول النهائي للمناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبار الكتابي وتكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي دون المشاركة في مداولات المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة التثبت من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا لمجموع النقاط الذي تحصل عليه كل مترشح ويعتمد الترتيب الآلي للمترشحين القاعدة التالية:
مجموع النقاط = المعدل العام لسنوات الدراسة بالتعليم الثانوي + تنفيل البكالوريا.
ويسند تنفيل البكالوريا كما يلي:
ـ البكالوريا. بملاحظة متوسط: نصف (0,5) نقطة،
ـ البكالوريا. بملاحظة قريب من الحسن: نقطتان (2) اثنتان،
ـ البكالوريا. بملاحظة حسن: ثلاث (3) نقاط،
ـ البكالوريا. بملاحظة حسن جدا: أربع (4) نقاط.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه فإن الأولوية تكون لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المفتوحة للتناظر قصد إرسال ملفات ترشحهم مرفوقة بالوثائق التالية:
1 ـ استمارة الترشح ممضاة من قبل المترشح،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ نسخة من البكالوريا،
4 ـ نسخة من الشهادة العلمية أو من تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة،
5 ـ نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من كشوفات الأعداد لسنوات الدراسة بالتعليم الثانوي،
بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
تتولى المناظرة التثبت في الوثائق المكونة لملفات الترشح الواردة من حيث مطابقتها مع البيانات المنصوص عليها باستمارة الترشح.
وبعد القبول النهائي وقبل التعيين بمركز العمل على المترشح أن يدلي بــــــ:
1 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من المعادلة،
2 ـ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة،
3 ـ بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
4 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
الفصل 9 ـ بعد استكمال مرحلة التثبت من مطابقة الوثائق المكونة لملفات الترشح مع استمارات الترشح وجميع بياناتها، تتولى المناظرة ضبط قائمات اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي للقبول الأولي.
الفصل 10 ـ تجرى المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم على مرحلتين:
. مرحلة الاختبار الكتابي للقبول الأولي،
. مرحلة الاختبار الشفاهي للقبول النهائي.
المرحلة الأولى:
. الاختبار الكتابي للقبول الأولي:
تتم دعوة جميع المترشحين المقبولة ملفاتهم طبقا لأحكام الفصل 9 من هذا القرار، لإجراء الاختبار الكتابي بواسطة البريد إلى عناوينهم الشخصية المنصوص عليها باستمارة الترشح الإلكتروني وذلك عشرة (10) أيام قبل إجراء الاختبار الكتابي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثل الاختبار الكتابي في عام يتصل بالمسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية للبلاد التونسية أو للعالم المعاصر.
تعرض أوراق الاختبارات الكتابية على مصححين (2) اثنين يتولى كل واحد منهما إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط يعاد إصلاح الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للثلاثة (3) أعداد.
ولا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح إذا لم يتحصل على معدل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في الاختبار الكتابي.
المرحلة الثانية:
. الاختبار الشفاهي للقبول النهائي:
تتم دعوة جميع المترشحين المصرح بنجاحهم في الاختبار الكتابي لإجراء الاختبار الشفاهي بواسطة البريد إلى عناوينهم الشخصية وذلك عشرة (10) أيام قبل إجراء الاختبار الشفاهي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثل الاختبار الشفاهي في عرض تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول يسحب عن طريق القرعة من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (2).
ويضبط برنامج الاختبار الشفاهي للمناظرة بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 11 ـ يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وتضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي في الثقافة العامة ساعتان (2) (2)
اختبار شفاهي التحضير: 15 دقيقة (1)
العرض : 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة العدل باقتراح من المناظرة.
ويتم إعداد مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ يمنح للاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي عددان مرقمان يتراوحان بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
العدد المسند في الاختبار الكتابي ضارب اثنان (2) + العدد المسند في الاختبار الشفاهي ضارب واحد (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على معدل عام يساوي عشرة (10) من عشرين (20) بالنسبة إلى جميع الاختبارات وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المعدل العام تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ يتم رفض قبول كل مترشح تحصل على عدد دون ستة على عشرين (6/20).
الفصل 17 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ – القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها،
ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 18 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم والقائمة التكميلية من قبل وزيرة العدل.
الفصل 19 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على اقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصــل 20 ـ تلغى جميع أحكام قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 11 جويلية 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم.
الفصــل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة العدل
ليلى جفّال
ملحــق
برنامج الاختبار الشفاهي للقبول النهائي
في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم
- الوظيفة العمومية
- تنظيم وزارة العدل
- النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
- تنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصــل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم للمترشحين المحرزين على البكالوريا أو معادلة لها أو على تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والذين لا يتجاوز سنهم الخمس وثلاثين (35) سنة في تاريخ المناظرة.
ويتم تحديد السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب تشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ التسجيل.
وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب تشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة.
الفصــل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة العدل ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ عنوان إرسال ملفات الترشح.
الفصــل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
ـ تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المعد للغرض،
ـ سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرسل الملف واستمارة الترشح على العنوان المنصوص عليه بقرار فتح المناظرة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا:
ـ كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة،
ـ كل ملف ترشح ورد بعد آجال تقديم ملفات الترشح ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال أو الوصول،
ـ كل ملف ترشح كانت وثائقه غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة العدل، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة الملفات ومدى مطابقتها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني،
ـ اقتراح قائمات المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الاختبار الكتابي للقبول الأولي والاختبار الشفاهي للقبول النهائي للمناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبار الكتابي وتكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي دون المشاركة في مداولات المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة التثبت من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا لمجموع النقاط الذي تحصل عليه كل مترشح ويعتمد الترتيب الآلي للمترشحين القاعدة التالية:
مجموع النقاط = المعدل العام لسنوات الدراسة بالتعليم الثانوي + تنفيل البكالوريا.
ويسند تنفيل البكالوريا كما يلي:
ـ البكالوريا. بملاحظة متوسط: نصف (0,5) نقطة،
ـ البكالوريا. بملاحظة قريب من الحسن: نقطتان (2) اثنتان،
ـ البكالوريا. بملاحظة حسن: ثلاث (3) نقاط،
ـ البكالوريا. بملاحظة حسن جدا: أربع (4) نقاط.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه فإن الأولوية تكون لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المفتوحة للتناظر قصد إرسال ملفات ترشحهم مرفوقة بالوثائق التالية:
1 ـ استمارة الترشح ممضاة من قبل المترشح،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ نسخة من البكالوريا،
4 ـ نسخة من الشهادة العلمية أو من تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة،
5 ـ نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من كشوفات الأعداد لسنوات الدراسة بالتعليم الثانوي،
بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
تتولى المناظرة التثبت في الوثائق المكونة لملفات الترشح الواردة من حيث مطابقتها مع البيانات المنصوص عليها باستمارة الترشح.
وبعد القبول النهائي وقبل التعيين بمركز العمل على المترشح أن يدلي بــــــ:
1 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من المعادلة،
2 ـ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة،
3 ـ بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
4 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
الفصل 9 ـ بعد استكمال مرحلة التثبت من مطابقة الوثائق المكونة لملفات الترشح مع استمارات الترشح وجميع بياناتها، تتولى المناظرة ضبط قائمات اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي للقبول الأولي.
الفصل 10 ـ تجرى المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم على مرحلتين:
. مرحلة الاختبار الكتابي للقبول الأولي،
. مرحلة الاختبار الشفاهي للقبول النهائي.
المرحلة الأولى:
. الاختبار الكتابي للقبول الأولي:
تتم دعوة جميع المترشحين المقبولة ملفاتهم طبقا لأحكام الفصل 9 من هذا القرار، لإجراء الاختبار الكتابي بواسطة البريد إلى عناوينهم الشخصية المنصوص عليها باستمارة الترشح الإلكتروني وذلك عشرة (10) أيام قبل إجراء الاختبار الكتابي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثل الاختبار الكتابي في عام يتصل بالمسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية للبلاد التونسية أو للعالم المعاصر.
تعرض أوراق الاختبارات الكتابية على مصححين (2) اثنين يتولى كل واحد منهما إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط يعاد إصلاح الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للثلاثة (3) أعداد.
ولا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح إذا لم يتحصل على معدل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في الاختبار الكتابي.
المرحلة الثانية:
. الاختبار الشفاهي للقبول النهائي:
تتم دعوة جميع المترشحين المصرح بنجاحهم في الاختبار الكتابي لإجراء الاختبار الشفاهي بواسطة البريد إلى عناوينهم الشخصية وذلك عشرة (10) أيام قبل إجراء الاختبار الشفاهي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثل الاختبار الشفاهي في عرض تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول يسحب عن طريق القرعة من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (2).
ويضبط برنامج الاختبار الشفاهي للمناظرة بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 11 ـ يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وتضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي في الثقافة العامة ساعتان (2) (2)
اختبار شفاهي التحضير: 15 دقيقة (1)
العرض : 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة العدل باقتراح من المناظرة.
ويتم إعداد مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ يمنح للاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي عددان مرقمان يتراوحان بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
العدد المسند في الاختبار الكتابي ضارب اثنان (2) + العدد المسند في الاختبار الشفاهي ضارب واحد (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على معدل عام يساوي عشرة (10) من عشرين (20) بالنسبة إلى جميع الاختبارات وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المعدل العام تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ يتم رفض قبول كل مترشح تحصل على عدد دون ستة على عشرين (6/20).
الفصل 17 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ – القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها،
ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 18 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم والقائمة التكميلية من قبل وزيرة العدل.
الفصل 19 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على اقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصــل 20 ـ تلغى جميع أحكام قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 11 جويلية 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم.
الفصــل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة العدل
ليلى جفّال
ملحــق
برنامج الاختبار الشفاهي للقبول النهائي
في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم
- الوظيفة العمومية
- تنظيم وزارة العدل
- النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
- تنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون