Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 أفريل 2025.
يسمى السيد عبد الله حميدي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيدة ليليا السيفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟