قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 أفريل 2025.
يسمى السيد عبد الله حميدي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيدة ليليا السيفاوي.
يسمى السيد عبد الله حميدي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيدة ليليا السيفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون