أمر عدد 212 لسنة 2025 مؤرخ في 23 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 212 لسنة 2025 مؤرخ في 23 أفريل 2025.
تسمى السيدة سحر الزغدودي مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
تسمى السيدة سحر الزغدودي مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون