قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 23 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 23 أفريل 2025.
يعفى السيد محمد أشرف بن يونس، مستشار المصالح العمومية، من مهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
يعفى السيد محمد أشرف بن يونس، مستشار المصالح العمومية، من مهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون